المسألة ٢٤٬٥١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٦ج ٣ ص ٦٥٦ ٢ - أن العدتين إذا كانتا من جنس واحد تداخلتا؛ فينقضيان بمضي واحدة منهما (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة