المسألة ٢٤٬٥٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٨ج ٣ ص ٦٥٨ وإن مات ورثته؛ لأنها ليست من القواعد اللاتي يئسن من المحيض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة