المسألة ٢٤٬٥٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٩ج ٣ ص ٦٥٩ وإن طالت، وافق عليه الحنفية (٣) ، والشافعية (٤) ، وابن حزم الظاهري (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة