المسألة ٢٤٬٥٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦٠ج ٣ ص ٦٦٠ وإن طالت؛ وذلك لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة