المسألة ٢٤٬٥٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦٠ج ٣ ص ٦٦٠ فلا تستوي الأمة مع الحرة في العدة؛ إلا في عدة الحمل، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة