فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٥٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦٠ج ٣ ص ٦٦٠

"ولا اختلاف أعلمه في أن العدة بالنساء، وأن الأمة تعتد بحيضتين، كان زوجها حرًّا أو عبدًا، والحرة تعتد ثلاث حيض، كان زوجها حرًّا أو عبدًا" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد