فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٥٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦١ج ٣ ص ٦٦١

ثانيًا: وقع خلاف بين الفقهاء في بعض مفردات ما ذكره العلماء الذين حكوا الإجماع على أن العدة تعتبر بالنساء؛ مثل قولهم: عدة الأمة على النصف من عدة الحرة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد