فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٥٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦٢ج ٣ ص ٦٦٢

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لم أعلم مخالفًا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فيما كان له نصف معدود ما لم تكن حاملًا، أن تجعل عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فيما له نصف، وذلك الشهور، فأما الحيض فلا يعرف له نصف، فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف، وذلك حيضتان" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد