المسألة ٢٤٬٥٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦٢ج ٣ ص ٦٦٢ "فإن كانت أمة؛ فتعتد نصف عدة الحرة إجماعًا" (٧) . ونقله عنه القرطبي (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة