المسألة ٢٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٥ج ١ ص ٦٥ ومما يُذكر هنا أنه سبقت الإشارة إلى أن ابن حزم لا يعتبر قول المبتدعة ناقضًا للإجماع في حال مخالفتهم (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة