المسألة ٢٤٬٦٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦٥ج ٣ ص ٦٦٥ إذا كانت الزوجة أمة، فتوفي عنها زوجها، فعدتها شهران وخمس ليال، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة