"وأما في حق الزوجة الأمة: فشهران وخمسة أيام، كان زوجها حرًّا أو عبدًا؛ لأن العدة تتنصف بالرق، بالإجماع" (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"وأما في حق الزوجة الأمة: فشهران وخمسة أيام، كان زوجها حرًّا أو عبدًا؛ لأن العدة تتنصف بالرق، بالإجماع" (٥) .