المسألة ٢٤٬٦٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦٥ج ٣ ص ٦٦٥ "فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة إجماعًا" (٦) . ونقله عنه القرطبي (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة