فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٦٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦٧ج ٣ ص ٦٦٧

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن سيرين والأصم، والشافعية في غير المشهور عنهم وابن حزم، بأن عدتها أربعة أشهر وعشر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد