المسألة ٢٤٬٦٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦٧ج ٣ ص ٦٦٧ "وإن كانت حاملًا فحتى تضع، وهذا بحمد اللَّه لا خلاف فيه" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة