المسألة ٢٤٬٦٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦٧ج ٣ ص ٦٦٧ "ولو طلقها أو مات عنها، وهي حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة، وهذا إجماع، والحمد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة