فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٦٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦٩ج ٣ ص ٦٦٩

• وجه الدلالة: الاعتداد بوضع الحمل إنما ذكر بعد الطلاق لا في عدة الوفاة بناءً على قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: الآية ١] . فكان المراد بأولات الأحمال: المطلقات، دون غيرهن (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد