فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٦٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦٩ج ٣ ص ٦٦٩

النتيجة: تحقق الإجماع على أن عدة الأمة الحامل المطلقة، أو المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل، وقد سبق بيان ذكر خلاف على وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- في الحرة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل، وكانت

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد