المسألة ٢٤٬٦٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦٩ج ٣ ص ٦٦٩ إذا طلق الرجل امرأته أو توفي عنها، وهي حامل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة