١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه، إذا علم أنه ولد" (٥) . ونقله عنه ابن قدامة (٦) . وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت في عشرة أيام: قد
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد