المسألة ٢٤٬٧٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧١ج ٣ ص ٦٧١ ٢ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: "إذا مات زوج المرأة، لزمتها عدة الوفاة بالإجماع، والنصوص " (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة