المسألة ٢٤٬٧١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧١ج ٣ ص ٦٧١ ثم مات قبل أن تنتهي من عدتها في الطلاق الرجعي، وجب عليها أن تستأنف عدة الوفاة، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة