فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٧١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧١ج ٣ ص ٦٧١

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه" (٨)

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد