فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٧١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧٢ج ٣ ص ٦٧٢

٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة، ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي، وأنها تنتقل إلى عدة الموت" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد