فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٧٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧٤ج ٣ ص ٦٧٤

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن المعتدة من وفاة، تعتد في منزل زوجها الذي جاءها خبر وفاته فيه، وافق عليه الحنفية (٣) ، والمالكية (٤) ، والشافعية (٥) ، وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأم سلمة -رضي اللَّه عنهم-، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، والزهري، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد