المسألة ٢٤٬٧٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧٦ج ٣ ص ٦٧٦ "وإن طلقها في الصحة طلاقًا بائنًا، ثم مات في عدتها؛ لم تنتقل عن عدتها بلا نزاع" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة