"وإن مات المطلق في عدة من أبانها في الصحة، لم تنتقل عن عدة الطلاق، بلا نزاع، بل تبني على عدة الطلاق مطلقًا، ولا تعتد للوفاة" (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"وإن مات المطلق في عدة من أبانها في الصحة، لم تنتقل عن عدة الطلاق، بلا نزاع، بل تبني على عدة الطلاق مطلقًا، ولا تعتد للوفاة" (٥) .