المسألة ٢٤٬٧٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧٧ج ٣ ص ٦٧٧ ولا يكون ذلك إلا بالعدة ثلاثة قروء (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة