فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٧٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧٧ج ٣ ص ٦٧٧

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على عدم اعتبار النفاس في العدة، إذا طُلقت المرأة وهي نفساء، وافق عليه الحنفية (٧) ، والمالكية (٨) ، والحنابلة (٩) . وهو قول زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-، والحسن، وعطاء، وسليمان ابن يسار، والزهري، وأبي عبيد (١٠) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد