المسألة ٢٤٬٧٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧٨ج ٣ ص ٦٧٨ إذا طلق الخصي امرأته، وجبت عليها العدة، ونُفي الخلاف في ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة