المسألة ٢٤٬٨٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧٨ج ٣ ص ٦٧٨ ١ - أنه يقع منه إصابة لزوجته، فيكون منه إحصان لنفسه ولامرأته (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة