المسألة ٢٤٬٨٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧٨ج ٣ ص ٦٧٨ إذا اختلعت المرأة من زوجها، فليس عليها من العدة إلا حيضة واحدة، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة