• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٩) ، والمالكية (١٠) ، والشافعية (١١) ، والحنابلة في المذهب (١٢) ، وابن حزم (١٣) ، إلى أن عدة المختلعة كعدة المطلقة؛ فإن كانت من
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٩) ، والمالكية (١٠) ، والشافعية (١١) ، والحنابلة في المذهب (١٢) ، وابن حزم (١٣) ، إلى أن عدة المختلعة كعدة المطلقة؛ فإن كانت من