الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة المسألة ٢٤٬٨٢١
• وجه الدلالة: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثابت بن قيس أن يطلق امرأته، لما اختلعت منه برد الحديقة، فدل على أن العدة من الخلع هي العدة من الطلاق (٤) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٤٬٨٢٠٢ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتردين عليه حديقته؟ " ، قالت: نعم، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة" (٣) . المسألة التالية، ٢٤٬٨٢٢ النتيجة: عدم تحقق ما ذكر من الإجماع عن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في أن المختلعة تعتد بحيضة، للأسباب التالية: