المسألة ٢٤٬٨٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٨٠ج ٣ ص ٦٨٠ والصحيح عنه أن عدتها عدة مطلقة (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة