المسألة ٢٤٬٨٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٨١ج ٣ ص ٦٨١ فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، ونُفي الخلاف في ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة