فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٨٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٨١ج ٣ ص ٦٨١

"فإن خلعها -أي زوجته- حاملا ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها وهي حامل، انقضت عدتها بوضع الحمل. . . ولا نعلم فيه مخالفا، ولا تنقضي عدتها قبل وضع حملها، بغير خلاف نعلمه" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد