المسألة ٢٤٬٨٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٨١ج ٣ ص ٦٨١ فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة