٢ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "والمعتدة عن الوفاة؛ لا نفقة لها، حاملًا أو حائلًا، لم يختلف فيها أهل العلم" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "والمعتدة عن الوفاة؛ لا نفقة لها، حاملًا أو حائلًا، لم يختلف فيها أهل العلم" (٢) .