المسألة ٢٤٬٨٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٨٢ج ٣ ص ٦٨٢ "وأما المتوفى عنها زوجها؛ فلا تجب لها النفقة بالإجماع" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة