المسألة ٢٤٬٨٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٨٤ج ٣ ص ٦٨٤ "وإن كان الطلاق ثلاثا أو بائنا؛ فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بالإجماع" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة