٣ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثًا، أو أقل منهن حتى تضع حملها" (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثًا، أو أقل منهن حتى تضع حملها" (٥) .