"فإن قيل: فنسخ الشهور بالحول أولى من نسخ الحول بالشهور، قيل: هذا لا يصح، مع انعقاد الإجماع على خلافه" (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"فإن قيل: فنسخ الشهور بالحول أولى من نسخ الحول بالشهور، قيل: هذا لا يصح، مع انعقاد الإجماع على خلافه" (٧) .