المسألة ٢٤٬٩٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٨٦ج ٣ ص ٦٨٦ ٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ، وأن عدتها أربعة أشهر وعشر " (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة