المسألة ٢٤٬٩١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٨٨ج ٣ ص ٦٨٨ وإن كانت في التلاوة متأخرة عنها، وهذا قول أجمع المسلمون عليه (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة