المسألة ٢٤٬٩٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٨٨ج ٣ ص ٦٨٨ ٤ - ما جاء في السنة من إثبات عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر، يدل على نسخ الحول في العدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة