المسألة ٢٤٬٩٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٨٨ج ٣ ص ٦٨٨ أقل مدة تستكمل المرأة فيها حملها هي ستة أشهر، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة