٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: ". . . أن تكون غيبة غير منقطعة، يُعرفُ خبره، ويأتي كتابه، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: ". . . أن تكون غيبة غير منقطعة، يُعرفُ خبره، ويأتي كتابه، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين" (٢) .