المسألة ٢٤٬٩٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٩٢ج ٣ ص ٦٩٢ ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة