٣ - المواق (٨٩٧ هـ) حيث قال: "الذي يغيب في بلاد المسلمين فينقطع أثره، ولا يعلم خبره، فيضرب لامرأته أجل أربع سنين، بإجماع من الصحابة" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - المواق (٨٩٧ هـ) حيث قال: "الذي يغيب في بلاد المسلمين فينقطع أثره، ولا يعلم خبره، فيضرب لامرأته أجل أربع سنين، بإجماع من الصحابة" (٤) .